 |
الطلاب المتقدمون لامتحانات أبنائنا فى الخارج يعتبرون طلبة منازل . |
|
 |
لا تقبل الصور الضوئية لأى مستند وترسل المستندات الأصلية مع استمارات التقدم للامتحان . |
|
 |
جميع الشهادات المصرية الصادرة من جمهورية مصر العربية والبلاد العربية تكون باللغة العربية ولن تقبل أى شهادات مترجمة إلى اللغات الأجنبية . |
|
 |
على السفارات عدم قبول أى شهادات صادرة من المدارس العربية الموجودة بالدول الأجنبية حيث أن شهادات هذه المدارس غير معادلة بالشهادات المصرية . ( إلا إذا أرفق إفادة بأن هـذه الشهادة تعادل الصف الدراسى الذى يدرس بهذه الدولة مصدقا عليها من وزارتى التربية والتعليم والخارجية وسفارة جمهورية مصر العربية فى هذه الدولة العربية ) |
|
 |
على السفارة عدم قبول أى شهادات صادرة من المدارس الأجنبية الموجودة بالدول العربية حيث أن شهادات هذه المدارس غير معادلة بالشهادات المصرية إلا فى حالة موافاتنا بإفادة تفيد بأن الصفوف الدراسية بهذه المدارس تعادل الصفوف الدراسية بتلك الدولة مصدقا عليها من وزارتى التربية والتعليم والخارجية وسفارة جمهورية مصر العربية بتلك الدولة . |
|
 |
لا يعتد بالشهادات الدراسية الصادرة من المدارس التى تدرس المناهج المصرية بالخارج والتى لا تشرف عليها وزارة التربية والتعليم على امتحاناتها . |
|
 |
لا يعقد امتحان فى مواد المجالات العملية فى جميع الصفوف الدراسية بمرحلة التعليم الأساسى لأبنائنا فى الخارج . |
|
|
لا يعقد امتحان فى مواد : [ التربية الموسيقية ـ التربية الفنية - الحاسب الآلى ـ التكنولوجيا (اقتصاد منزلى ـ صناعى ـ تجارى ـ زراعى )] لطلبة الصف الأول الثانوى لأبنائنا فى الخارج . |
|
 |
لا يعقد امتحان فى مادة الخط العربى ومادة الصيانة والترميمات والحاسب الآلى والمواد التى تقوم على مدار العام ولا يعقد لها امتحان تحريرى ولا تعتبر مواد رسوب ولا تضاف إلى المجموع للطلاب الذين يؤدون امتحانات أبنائنا فى الخارج لكل من : الصف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائى والأول والثانى والثالث الإعدادى . |
|
 |
ينبه على الطلاب بأنه غير مسموح لهم بأداء الامتحان فى الدور الأول أو الدور الثانى أكثر من مره واحده لكل دور فى العام الدراسى الواحد . ويلغى الامتحان الأخير إذا ثبت أن الطالب سبق أن أدى هذه الامتحانات فى نفس العام الدراسى . ( قرار وزارى رقم 92 لسنة 1980. ) . مع أخذ إقرار على الطالب المتقدم بأنه لن يؤدى امتحان الدور الأول أو الثانى فى جمهورية مصر العربية وإذا ثبت عكس ذلك يعتبر امتحانه لاغيا . |
|
 |
محظور السماح لأى طالب بأداء الامتحان بدون موافقة الإدارة العامة للامتحانات وفى حالة السماح لأى طالب بأداء الامتحان دون الموافقة ستقوم الإدارة بإلغاء امتحانه |
|
 |
مسموح باستخدام الآلة الحاسبة فى امتحانات مواد الرياضيات والعلوم ـ وغير مسموح باستخدام الآلات الحاسبة المبرمجة . |
|
 |
عند بحث أحقية الطالب لأداء الامتحان ـ لوحظ أن هناك بعض المستندات المطلوبة غير مستوفاة ويتم مخاطبة السفارة المختصة بهذا الشأن ـ لذلك يرجى سرعة إخطار ولى الأمر بالمستندات المطلوبة لاستيفائها حتى لا يتعرض الطالب لحجب نتيجته . |
|
|
 |
سن الالتحاق بالمرحلة الابتدائية بالنسبة للمدارس التى رخص لها بتدريس المناهج المصرية بالنسبة للمدارس التى رخصت وزارة التربية والتعليم لها بتدريس المناهج المصرية وتشرف السفارة على امتحانات النقل بها من الصف الأول الابتدائى وحتى الصف الثانى الابتدائى ويؤدى طلابها امتحانات أبنائنا فى الخارج بدءا من امتحان الصف الثالث الابتدائى . |
|
|
 |
تعقد امتحانات أبنائنا فى الخارج فى كل من الدورين الأول والثانى فى المنهج كاملا ويؤدى الطلبة الامتحان فى نهاية العام وتخصص الدرجة الكلية للامتحان التحريرى . |
|
|
 |
سيتم رد الاستمارات الغير مستوفاة لشروط التقدم دون أدنى مسئولية على الوزارة . |
|
|
 |
تقوم الادارة بإرسال كراسات الإجابة الى جميع السفارات بأعداد تزيد عن أعداد الطلاب المتقدمين تحسبا لأية ظروف طارئه وهذه الزيادة بين 20 % الى 25 % حيث أنها تستخدم للدورين وعلى جميع السفارات ضرورة عمل حصر بجميع كراسات الإجابة التى تم استخدامها وإعداد الكراسات المتبقية حتى يتم خصمها من الرصيد فى العام القادم ان شاء الله تعالى . |